قاضي الصلح في المنطقة التي تقع ضمنها قيود الأحوال المدنية هو المختص بنظر طلبات تصحيح تلك القيود.
قاضي صلح المنطقة هو المختص بتصحيح قيود الاحوال المدنية في منطقته