• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المطبعة عملاً تجارياً إذا استقلت عن غيرها، أما إذا كانت تابعة لجريدة فتتبعها في وصفها

العبرة في وصف المطبعة بأنها عمل تجاري من عدمه باستقلالها عن غيرها؛ فإن كانت منشأة مستقلة فهي تجارية، وإن كانت ملحقة بجريدة ولا تؤدي إلا خدمة الطباعة لها فإنها تكتسب وصف الجريدة وتُعدّ تابعة لها.

نص الاجتهاد

إن عمل المطبعة يؤلف عملاً تجارياً بحسب قانون الإيجارات إذا استقل وكان غير مرتبط بعمل آخر أما إذا كانت المطبعة مرتبطة بجريدة ولا تعمل عملاً آخر غير طبع الجريدة فتكون جزءاً من الجريدة وتابعة في وصفها والصحافة في الأصل من المهن الحرة التي يتغلب فيها العنصر العلمي والأدبي والسياسي على العوامل المادية