• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجور المستحقة بعد رفع دعوى التخلية وقبل تنفيذ الحكم لا يعد تجديداً للإجارة ولا يزيل أثر التخلية

استيفاء المؤجر لأجورٍ مستحقة بعد إقامة دعوى التخلية وقبل تنفيذ الحكم لا يفيد بذاته التنازل عن التخلية ولا إنشاء علاقة إيجارية جديدة، ما لم يقترن بسلوكٍ صريح يدل على إبرام عقد جديد أو العدول عن طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

إن قبض المؤجر أجور مستحقة على المستأجر بعد رفع دعوى التخلية من جراء إشغاله العقار المدعى به عن مدة لم تستوف منفعتها بعد وقبل حلول أجل التخلية المحكوم بها لا يعتبر عقداً جديداً يزيل أثر الحكم بالتخلية على ما استقر عليه الاجتهاد