استيفاء المؤجر لأجورٍ مستحقة بعد إقامة دعوى التخلية وقبل تنفيذ الحكم لا يفيد بذاته التنازل عن التخلية ولا إنشاء علاقة إيجارية جديدة، ما لم يقترن بسلوكٍ صريح يدل على إبرام عقد جديد أو العدول عن طلب الإخلاء.
إن قبض المؤجر أجور مستحقة على المستأجر بعد رفع دعوى التخلية من جراء إشغاله العقار المدعى به عن مدة لم تستوف منفعتها بعد وقبل حلول أجل التخلية المحكوم بها لا يعتبر عقداً جديداً يزيل أثر الحكم بالتخلية على ما استقر عليه الاجتهاد