التخلية تُحكم عند الإخلال بتسديد الأجرة المستحقة كاملة ضمن الأجل القانوني، ولا أثر لضآلة المبلغ المتأخر في نفي سبب الإخلاء.
ان ضآلة المبلغ الذي قصر المستأجر بدفعه 4،25 ل.س لا تمنع من الحكم بالتخلية . المناقشة: من حيث ان المدعى عليه الطاعن كان دفع امام محكمة الموضوع بأنه صرف على تصليح المجرى مبلغ ٤,٢٥ ل.س بإذن المدعي نفسه. ومن حيث ان القاضي قرر بجلسة ١٩٦٣/١/١٦ تكليف وكيل المدعى عليه إثبات الاذن بالقيام بالإصلاحات ومن حيث ان المدعى عليه ووكيله تغيبا عن المحاكمة قبل الإثبات ومن حيث ان القاضي حلف المدعي اليمين المتممة على عدم اذنه للمدعى عليه بإجراء التصليحات ومن حيث ان القول بأن ضآلة المبلغ المقصر بدفعه البالغ ٤,٢٥ ل.س لا توجب التخلية بغير محله لان الشارع اوجب تسديد الاجرة المستحقة بكاملها ضمن المدة القانونية التي حددها الشارع واعتبر الاخلال بهذا الواجب من موجبات التخلية ، كان الحكم المطعون فيه سليما الى أسباب قانونية ولا يرد عليه الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا