إذا لم تُسدَّد الأجرة المستحقة كاملة خلال المدة القانونية المحددة، قامت موجبة التخلية، ولا يؤثر في ذلك ضآلة المبلغ المتبقي غير المسدد.
إن القول بأن ضآلة المبلغ المقصر بدفعه البالغ 25 و4 ليرة سورية لا توجب التخلية بغير محله القانوني، لأن الشارع أوجب تسديد الأجرة المستحقة بكاملها ضمن المدة القانونية التي حددها الشارع واعتبر الإخلال بهذا الواجب من موجبات التخلية