• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضآلة الجزء المتبقي من الأجرة لا تمنع الحكم بالتخلية متى لم تُسدَّد الأجرة كاملة ضمن المدة القانونية

إذا لم تُسدَّد الأجرة المستحقة كاملة خلال المدة القانونية المحددة، قامت موجبة التخلية، ولا يؤثر في ذلك ضآلة المبلغ المتبقي غير المسدد.

نص الاجتهاد

إن القول بأن ضآلة المبلغ المقصر بدفعه البالغ 25 و4 ليرة سورية لا توجب التخلية بغير محله القانوني، لأن الشارع أوجب تسديد الأجرة المستحقة بكاملها ضمن المدة القانونية التي حددها الشارع واعتبر الإخلال بهذا الواجب من موجبات التخلية