• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ في حساب مدة الطعن بتاريخ قيده لدى المحكمة لا بتاريخ تقديمه إلى جهة أخرى

يُحسب ميعاد الطعن من تاريخ قيده لدى المحكمة المختصة التي تنظر فيه، ولا يعتدّ بتاريخ تقديمه إلى جهة أخرى غير مختصة أو إلى قاضٍ آخر.

نص الاجتهاد

المعتبر في حساب المدة القانونية للطعن هو القيد لا التقديم. المناقشة: لما كان استدعاء الطعن قد قدم إلى القاضي الشرعي في حلب بتاريخ 12/6/1963. ثم احيل بحسب العائدية إلى المحكمة الشرعية في حماه مصدرة الحكم المطعون فيه حيث جرى قيده فيها بتاريخ 15/6/1963 وكان المعتبر في حساب المدة القانونية هو القيد لا التقديم. وكان الطعن والحال ما ذكر مقيدا بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 252 المعدلة من قانون اصول المحاكمات وبالتالي مستوجب الرفض شكلا.