ترتيب الأولوية في الولاية لا يكفي بذاته لمنع التسليم إلى من دونه إذا لم يتمسك صاحب الحق الأسبق بحقه أو يطعن في الإجراء، ولا يُسمع الطعن ممن لا صفة له أو تمثيل في هذا الشأن.
وجود الأخ لا يمنع من تسليم الصغير إلى عمه ما دام الأخ لم يطعن بتسليم أخيه إلى عمه. المناقشة: لما كان الأخ، وإن كان مقدماً في درجات الولاية النفسية عن العم، لم يطلب من القاضي استلام أخيه الصغير ولم يطعن في الحكم بتسليمه إلى عميه المطعون عليهما.وكانت الطاعنة لا تمثله وليست وكيلة عنه ولا يسمع الطعن منها لمصلحته.