• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراخي الأخ في استلام أخيه القاصر لا يمنع العم من استلام ابن أخيه

الأولوية في الولاية النفسية لا تمنع صاحب الدرجة اللاحقة من الاستلام إذا لم يُباشر صاحب الدرجة المقدمة حقه، ولا يُقبل الطعن من غير ذي صفة أو ممن لا يمثل القاصر تمثيلاً صحيحاً.

نص الاجتهاد

تراخي الأخ في استلام أخيه القاصر لا يمنع العم من استلام ابن أخيه. المناقشة: لما كان الأخ وإن كان مقدماً في درجات الولاية النفسية عن العم ولم يطلب من القاضي استلام أخيه الصغير ولم يطعن في الحكم بتسليمه إلى عميه المطعون عليهما.وكانت الطاعنة (والدة الصغير) لا تمثله وليست وكيلة عنه ولا يسمع الطعن منها لمصلحة الصغير. كان الحكم موافقاً للقانون.