إذا لم يرد في النص الخاص تحديدٌ لمضمون نفقة الأقارب، فإنها تحمل على المعنى الذي يشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف في نفقة الزوجة، باعتبار ذلك هو المقصود التشريعي في شمول أي نفقة مفروضة.
ان نفقة الأقارب تشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب ان مدلول كلمة النفقة في نفقة الاقارب لم يعين بنص خاص وان المادة 71 من قانون الاحوال عينت هذه الدلالة وجعلتها شاملة للطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف للزوجة التي تفرض لها النفقة وهو قصد الشارع في شمول اي نفقة تفرض المناقشة: طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للسببين الملخصين فيما يلي: 1. لان اعلام النفقة الذي استندت اليه المحكمة لعدم الحكم لموكلته بما انفقته على ابنتيها اجور تداوي انما تناول تداوي موكلته يوم ولدت طفلتيها لا نفقات تداوي الطفلتين اللتين مرضتا فيما بعد ولأنه لا يعقل ان تكون نفقة الاعسار المفروضة للطفلتين تتناول التداوي. 2. لان المحكمة لم تحكم لموكلته بأتعاب المحاماة رغم طلبها باستدعاء الدعوى في هذه الأسباب: لما كان مدلول كلمة النفقة في نفقة الاقارب لم يعين بنص خاص وكانت المادة ٧١ من قانون الاحوال عينت هذه الدلالة وجعلتها شاملة للطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف للزوجة التي تفرض لها النفقة وهو قصد الشارع في شمول أي نفقة تفرض ، كان ما علل به القاضي برد الادعاء مما يتوافق مع ما هدف اليه الشارع ولا سيما وان النفقة للتداوي المطلوبة يرجع الى تاريخ سابق للادعاء ولا يقضى بنفقة الاولاد الا من تاريخ الادعاء وفق أحكام المادة ١٦١ من قانون الاحوال ولما كانت الطاعنة قد خسرت جزءا من دعواها وللقاضي ان لا يحكم بالأتعاب في مثل هذه الحالة كان ما اورده الطاعن حريا بالرفض والحكم في ما ارتكز اليه موافقا للقانون. لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن