الأداء الذي يقدمه المدين حسن النية إلى وكيلٍ ثابت الوكالة بسند رسمي يبرئ ذمته تجاه الموكل، ما لم يثبت أن المدين كان عالماً بعزل الوكيل أو بانتهاء وكالته. ويظل تصرف الوكيل حجة على الموكل في حدود ما لم يثبت علم الغير بزوال صفته.
إن إعطاء المديون حسن النية الدين للوكيل، بالاستناد إلى الوكالة الثابتة بسند رسمي لم يجر سحبه من الوكيل ولا إعلان المدين بانقضاء وكالة الوكيل، إنما يعتبر أداء مبرئاً للذمة تجاه الموكل على الوجه المفصل في المشروع التمهيدي للمادة 108 من القانون المدني وإن تصرفات الوكيل الخاصة منه، ولو بعد عزله، تكون في هذه الحالة حجة على الموكل الذي لا يقيم الدليل على علم المدين بعزل الوكيل الذي فوضه بالقبض بحضور المدين.