إذا كانت عقارات التركة خاضعة لتصفيةٍ قانونية يشرف عليها المصفي، فلا يجوز لقاضي التركات أن يثبت القسمة، بل يتعيّن على المصفي—عند عدم الإجماع على القسمة الودية—رفع دعوى القسمة وفق الأصول.
ان تصدي قاضي التركات لتثبيت القسمة للعقارات العائدة للتركة التي يتولى الاشراف على تصفيتها وفقاً للقانون، يكون مخالفاً لأحكام المواد 851 وما يليها من القانون المدني المناقشة: القرار المطعون فيه : الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن المحكمة – الابتدائية بمصياف بتاريخ 1968/11/10 تحت رقم 179/231 المتضمن تثبيت القسمة بين ورثة المتوفي عبد اللطيف وفق تقرير المصفي المؤرخ 1968/2/23 والزام مديرية السجل العقاري بتنفيذها في السجل العقاري وتضمين الورثة الرسوم والمصاريف حيث أن المادة 851 من القانون المدني نصت على أن كل منازعة في صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة. – وحيث أن تصدي قاضي التركات لتثبيت القسمة للعقارات العائدة للتركة التي يتولى الاشراف على تصفيتها وفقاً للقانون، يكون مخالفاً لأحكام المواد 851 وما يليها من القانون المدني وللاجتهاد القضائي المستقر (نقض 1 / 8 / 1963 لعام 1963 من ) لا سيما وأن أحكام المادة 864 مدني تنص على انه إذا لم ينعقد اجماع الورثة على القسمة بطريقة ودية، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى القسمة وفقاً لأحكام القانون. – وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي خالف هذه القواعد القانونية وهي المتعلقة بالنظام العام لتعلقها بالاختصاص يكون مستوجباً النقض.