الأصل لزوم قبول الزوجة السكن في دار أقارب الزوج متى وفّر لها الزوج المسكن، ولا يُجاب طلبها بمسكنٍ مستقل إلا إذا ثبت أذى الأقارب لها فعلاً أو قولاً.
إذا أسكن الزوج زوجته في دار أقاربه فليس لها طلب غير هذا المسكن إلا إذا كان هذا القريب يؤذيها فعلا وقولا وهذا ما نصت عليه المادة 186 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا المناقشة: ان المادة 186 من كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا قد نصت على ان الزوج اذا اسكن امرأته في مسكن من دار فيها احد اقاربه فليس لها طلب غيره الا اذا كانوا يؤذونها فعلا أو قولا .