يشترط لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تصدر عن الخصم أو من يمثله قانوناً أو اتفاقاً ضمن حدود نيابته، وأن تتضمن ما يفيد بوجهٍ جليّ إرادةً أو قرينةً تجعل الواقعة أو العقد المدعى به قريب الاحتمال.
لا تتخذ الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم تكن صادرة عن الخصم صاحب الحق نفسه أو عن وكيل له أو نائب عنه ضمن حدود الوكالة أو النيابة بصورة تشف عن قصده وتجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال