• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا صدرت عن الخصم أو من يمثله ضمن حدود النيابة بما يدل على قصدها فيجعل المدعى به قريب الاحتمال

يشترط لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تصدر عن الخصم أو من يمثله قانوناً أو اتفاقاً ضمن حدود نيابته، وأن تتضمن ما يفيد بوجهٍ جليّ إرادةً أو قرينةً تجعل الواقعة أو العقد المدعى به قريب الاحتمال.

نص الاجتهاد

لا تتخذ الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم تكن صادرة عن الخصم صاحب الحق نفسه أو عن وكيل له أو نائب عنه ضمن حدود الوكالة أو النيابة بصورة تشف عن قصده وتجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال