الالتزام ببيان أدلة الدعوى يقع ابتداءً على عاتق المدعي عند تقديم الاستدعاء، ولا يتوقف على صدور تكليف قضائي بالإثبات ما دام القانون قد نص على هذا الواجب صراحة.
إن واضع القانون الذي أوجب على كل شخص يدعي بحق أن يذكر في استدعائه الأدلة التي يستند إليها في تأييد مدعاه لم يلزم المحكمة بإصدار قرار بتكليفه للإثبات بل اكتفى بإلقاء هذا الموجب على عاتقه بمقتضى المادة 94 من قانون أصول المحاكمات