يُفترض في الشيك أنه محرر للوفاء لا للضمان أو غيره، ولا يخرج عن هذه الصفة إلا بدليل يقدمه محرره يثبت خلاف ذلك.
إن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء، ما لم يثبت محرره خلاف ذلك.