• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ما لم يثبت محرره خلاف ذلك

يُفترض في الشيك أنه محرر للوفاء لا للضمان أو غيره، ولا يخرج عن هذه الصفة إلا بدليل يقدمه محرره يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء، ما لم يثبت محرره خلاف ذلك.