• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند اليوقلمة لا يكسب حقًا عينيًا في العقار ما لم يقترن بالتصرف المكسب في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير

لا يترتب على سند اليوقلمة بذاته أثرٌ ناقلٌ أو مُكسبٌ للحق العيني في العقار ما لم يكن مقروناً بتصرفٍ مكسبٍ صحيح، ولا سيما في المناطق التي لم يجرِ فيها التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

إن سند اليوقلمة لا يكسب صاحبه حقاً عيناً في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير ما لم يقترن بالتصرف المكسب