لا يترتب على سند اليوقلمة بذاته أثرٌ ناقلٌ أو مُكسبٌ للحق العيني في العقار ما لم يكن مقروناً بتصرفٍ مكسبٍ صحيح، ولا سيما في المناطق التي لم يجرِ فيها التحديد والتحرير.
إن سند اليوقلمة لا يكسب صاحبه حقاً عيناً في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير ما لم يقترن بالتصرف المكسب