• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهلة المحددة للاعتراض على الجرد في التركة هي مهلة إجرائية لتنظيم التصفية لا مهلة سقوط للحق الموضوعي

المهلة المحددة للاعتراض على الجرد في التركة هي مهلة إجرائية لتنظيم التصفية لا مهلة سقوط للحق الموضوعي، فيظل الادعاء بالاستحقاق أو بملكية أعيان التركة قائماً ما لم يُفصل فيه أو يُتنازل عنه، ويجوز للمصفي متابعة التصفية وفقاً لأحكام القانون وبعد إذن المحكمة.

نص الاجتهاد

إن ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في حصة جرد التركة وما يتعلق بإغفال اعيان أو حقوق ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. لا يعني اسقاط اصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير باجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة المناقشة: من حيث ان أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. لئن كان لقاضي الموضوع حسن تقدير الشهادات وترجيح بينة على اخرى غير ان ذلك مقيد بتوافق الشهادات مع الوقائع المدعى بها وانسجامها معها ، ويجب على القاضي سلوك الوسائل المؤدية لتكوين قناعته كما يستفاد مما ورد بالفقرة ۱۳۹ من المذكرة الايضاحية لقانون البينات ولم يسر القاضي على هذا النهج 2. ان الحكم لم يعلل تعليلا كافيا في صدد قبول الشهادات وإسقاطها. 3. ان الطاعن بين بدفوعه امام محكمة الموضوع الأسباب القانونية التي توجب رد اقوال شهود المدعية والتناقض وعدم الانسجام بين أقوالهم التي ترتكز على السماع. 4. لقد أثبت شهود البيئة المعاكسة التي قدمها الطاعن ان المتوفى كان في حالة يسر وبحبوحة من العيش. 5. على ضوء المادة ٨٥١ من القانون المدني لما كان جرد الاموال من التركة جرى في ١٩٥٩/٧/٢٩ ونظم الضبط اللازم بذلك فكان المفروض ان تتقدم المدعية بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع قائمة الجرد لكنها تقدمت بدعواها في ١٩٦١/٤/١٠ واعتبار المحكمة ان هذا لا يؤثر على دعوة المدعية هو في غير محله القانوني فعن السبب الخامس: من حيث أنه يستفاد مما نصت عليه المادة ٨٥١ من القانون المدني بان ) كل منازعة في صحة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال اعيان أو حقوق للتركة او عليها او بإثباتها ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص بحسب القواعد العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع قائمة الجرد ( ومما نصت عليه المادة ٨٥٢ بانه ( بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيا ) ، ومما ورد في المواد ٨٥٨ ، ٨٦١ ، ٨٦٥ من القانون ذاته ان مدة الثلاثين يوما المنوه بها لا يقصد بها إسقاط اصل الحق المدعى به كادعاء الاستحقاق مثلا وانما تخول المصفي بعد انقضائها السير بإجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة على ضوء وقائع التصفية وحسب اقتضاء الحال فيها ومن حيث يتبين من مذكرة دفاع وكيل المدعى عليه الطاعن المؤرخة في ١٩٦١/١٢/٢٣ ان المدعية كانت تقدمت على لسان وكيلها بتاريخ ١٩٥٩/٩/١١ بدفوع كطلب اعتبار الاشياء المجرودة عائدة لها وفقا لسند الكاتب بالعدل ، كما ان وكيل المدعية افاد بمذكرته المؤرخة ١٩٦٢/١/١٨ انها بدعواها الاستحقاقية انما تنازع في أساس الملكية. ومن حيث انه لم يعثر في هذه الاضبارة على ما يشير الى بيع الاشياء المدعى استحقاقها أ وتوزيعها من قبل المصفي. وعن الأسباب الاول والثاني والثالث والرابع: من حيث ان القاضي أوضح في حكمه المطعون فيه ما حمله على الاخذ بشهادات شهود المدعية التي اعلن قناعته بها لا يجافي ما تضمنته هذه الشهادات وبما له من حق التقدير موضوعا بمقتضى المادة ٦٢ من قانون البنات ومن حيث ان المدعية حلفت يمين الاستحقاق فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.