إذا تعهد البائع بردّ الثمن عند عجزه أو نكوله عن إتمام الفراغ، فإن هذا التعهد لا ينشئ له حقاً في النكول المنفرد عن البيع، بل يقرر فقط أثر الإخلال بالعقد ويُبقي الخيار للمشتري بين الفسخ والتنفيذ.
ان تعهد البائع باعادة الثمن لا يعتبر شرطا تخييريا يخوله النكول عن البيع بارادته المنفردة. ذلك أن تعهد البائع باعادة الثمن عند عجزه أو نكوله عن الفراغ لا يخرج عن كونه تقريرا للقاعدة العامة التي تجعل المشتري مخيرا عند نكول البائع أما بالمطالبة بفسخ العقد وما ينجم عن ذلك من اعادة الثمن أو المطالبة بتنفيذه وفق ما نصت عليه المادة 158 مدني