إذا التزم البائع بردّ الثمن عند العجز عن الفراغ أو النكول عنه، فإن هذا الالتزام لا ينشئ له خياراً في فسخ البيع بإرادته المنفردة. والحكم بثبوت التصرف لا يُعدّ حاسماً لملكية العقار أو لحقه الموضوعي، بل يقتصر أثره على الرجحان في التسجيل، مع بقاء النزاع قابلاً للفصل أمام القضاء العادي.
ان تعهد البائع بإعادة الثمن عند عجزه أو نكوله عن الفراغ لا يعتبر شرطاً تخييرياً يخوله النكول عن البيع بمطلع إرادته. إن الحكم الصادر عن القاضي العقاري الدائم المتضمن ثبوت التصرف هو من القرارات الإدارية التي تعطي المحكوم له حق الرجحان بتسجيل العقار باسمه، ولا يحول ذلك دون المداعاة أمام القضاء العادي لتعيين صاحب الحق في العقار