إذا كان الجرم معاقبًا بالحبس والغرامة معًا، فللمحكمة عند الأخذ بالأسباب المخففة أن تختار النزول إلى الحد الأدنى لأحد هذين الجزاءين دون أن يُعدّ ذلك مخالفًا للنص، ما لم يوجد قيد تشريعي صريح يمنع هذا التخيير.
ليس ما يمنع في جرم معاقب بالحبس والغرامة معا من النزول الى الحد الأدنى لاحدى هاتين العقوبتين لاسباب مخففة . المناقشة: ان المادة 244 التي رسمت هذه الحدود في الجنحة تنص على أن للمحكمة تخفيض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53 وبتبديل الحبس والاقامة الجبرية بالغرامةولما كان يتبين من الرجوع الى هذه المواد ان الحد الأدنى للحبس هو عشرة أيام وللغرامة عشر ليرات في العقوبات الجنحية .ولما كانت نصوص القانون وردت مطلقة بهذا الشأن، دون أن تتضمن ما يشير الى تقیید سلطة القاضي في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم معاقبا عليه بالحبس والغرامة معا مما لا يجوز معه الحد من سلطته في النزول الى الحد الادنى لاحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض ولما كان الاجتهاد القضائي استقر قبل صدور قانون العقوبات على أن للقاضي اختيار الحد الأدنى لاحدى العقوبتين في مثل هذه الحالة وكان اتجاه المشترع في قانون العقوبات الجديد نحو توسيع سلطة القاضي يؤيد هذا الاجتهاد