إغفال احتساب رسم الحكم المستأنف لا يُسقط الرسم ولا يعفي المستأنف منه، بل يوجب على المحكمة استدراك النقص وتكليف المستأنف بأداء الرسم الصحيح قبل ترتيب الأثر الإجرائي.
إن إهمال القلم حساب رسم الحكم البدائي المستأنف عند دعوة المستأنف لأداء الرسوم المكلف بها يرتب على المحكمة أن تتدارك هذا النقص وأن تكلف المستأنف لأدائه