• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة تدارك إغفال حساب رسم الحكم المستأنف وتكليف المستأنف بأدائه

إغفال احتساب رسم الحكم المستأنف لا يُسقط الرسم ولا يعفي المستأنف منه، بل يوجب على المحكمة استدراك النقص وتكليف المستأنف بأداء الرسم الصحيح قبل ترتيب الأثر الإجرائي.

نص الاجتهاد

إن إهمال القلم حساب رسم الحكم البدائي المستأنف عند دعوة المستأنف لأداء الرسوم المكلف بها يرتب على المحكمة أن تتدارك هذا النقص وأن تكلف المستأنف لأدائه