إذا دُفع العربون وقت التعاقد ولم يرد في العقد شرطٌ صريحٌ يقرر حق العدول للطرفين مقابل خسارته، جاز للمحكمة أن تعتبره دليلاً على تأكيد البيع لا على منح خيار العدول.
إن دفع العربون وقت إبرام العقد قد يحمل على تأكيد البيع أو تقرير حق الطرفين بالعدول عنه لقاء خسارة قيمة العربون. وإن عدم تضمن العقد المبرم نصاً يقرر حق الطرفين بالعدول عن إبرام العقد يبيح لمحكمة الموضوع أن تذهب لاعتبار أن دفع العربون لم يقصد به سوى تأكيد البيع