• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بوقوع المخالعة على البراءة دفع صحيح في دعوى المهر ويجب ضم الدعويين لوحدة الموضوع وتوقف الفصل في إحداهما على الأخرى

إذا كانت دعوى المهر قائمةً، ودُفع في مواجهتها بوقوع المخالعة على البراءة، وجب على المحكمة ضم دعوى المخالعة إليها متى اتحد الموضوع والأطراف وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الأخرى؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى المهر. المناقشة: لما كان الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعا صحيحا لدعوى المهر وكان على القاضي ضم الدعوى بالمخالعة إلى هذه الدعوى لوحدة الموضوع والاطراف ولتوقف الحكم بها على البت بتلك الدعوى ولما لم يفعل وتعجل باصدار حكمه كان الحكم مستحق النقض