إذا كانت دعوى المهر قائمةً، ودُفع في مواجهتها بوقوع المخالعة على البراءة، وجب على المحكمة ضم دعوى المخالعة إليها متى اتحد الموضوع والأطراف وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الأخرى؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم.
الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى المهر. المناقشة: لما كان الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعا صحيحا لدعوى المهر وكان على القاضي ضم الدعوى بالمخالعة إلى هذه الدعوى لوحدة الموضوع والاطراف ولتوقف الحكم بها على البت بتلك الدعوى ولما لم يفعل وتعجل باصدار حكمه كان الحكم مستحق النقض