إذا منحت المحكمة الأسباب المخففة في جرمٍ يُعاقَب عليه بالحبس والغرامة معاً، فلها أن تُنزل إحدى العقوبتين إلى حدها الأدنى ما دام القانون لم يرد فيه ما يقيّد سلطة القاضي في ذلك.
في حال منح الأسباب المخففة في جرم معاقب بالحبس والغرامة معاً ليس ما يمنع من النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين المناقشة: إن واضع القانون الذي جعل في حق القاضي تخفيض العقاب بصورة تتناسب مع ظروف الجرم وحالة مرتكبة لم يقيده إلا بالحدود المرسومة في القانون. وإن المادة التي رسمت هذه الحدود في الجنحة تنص على أن للمحكمة تختفي العقوبة إلى حدها الأدنى في المواد 51، 52، 53 وتبديل الحبس والإقامة الجبرية بالغرامة. وتتبين من الرجوع إلى هذه المواد أن الحد الأدنى للحبس هو عشرة أيام والغرامة عشر ليرات في العقوبات الجنحة ولما كانت نصوص القانون وردت مطلقة بهذا الشأن دون أن تتضمن ما يشير إلى تقييد سلطة القاضي في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم معاقباً عليه بالحبس والغرامة معاً مما يجوز معه الحد من سلطته في النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض