• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس البلدية أن يجيز لرجال ضابطة البلدية دخول المساكن للتحقق من المخالفات البلدية دون حاجة إلى إذن النيابة العامة

يجوز لرئيس البلدية أن يأذن لرجال الضابطة البلدية بدخول الأبنية، مأهولة كانت أم غير مأهولة، للتحري عن المخالفات البلدية وضبطها وإزالتها، دون اشتراط ترخيص مسبق من النيابة العامة، إذا كانت هذه الصلاحية داخلة في الاختصاصات الموروثة من أنظمة البلديات السابقة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/3 – التفتيش والمواد المضبوطة/مادة 100/ – مخالفات بلدية – دخول المنازل – اذن: – لرئيس البلدية أن يرخص من عنده لرجال ضابطة البلدية بدخول المنازل لتحقيق المخالفات دون حاجة لترخيص النيابة العامة. إلى المحامي العام في اللاذقية اشارة إلى احالتكم رقم 9327 تاريخ 17 / 7 / 1963 على كتاب رئيس بلدية اللاذقية رقم 10698 تاريخ 15 / 7 / 1963 : لئن كانت المادة 112 من القانون رقم 172 تاريخ 23 / 1 / 1956 قد قيدت حق رئيس البلدية بالترخيص لمأموري البلدية المختصين دخول المنازل المأهولة لاجراء جميع المعاينات المنصوص عليها في هذا القانون يسبق الحصول على أمر من النيابة العامة، غير أن المادة الرابعة من القانون رقم 405 تاريخ 26 / 5 / 1957 قد نصت على أنه إلى أن يتم اعلان نتائج انتخابات المجالس البلدية تثابر المجالس البلدية الحالية ورؤساؤها والسلطات الادارية المختصة على ممارسة صلاحياتها المعينة في أنظمة البلديات السابقة. أي أن هذا النص صريح في أن رؤساء البلديات والمجالس البلدية الحالية يمارسون الصلاحيات المقررة في أنظمة وقوانين البلديات السابقة في الصدور على القانون رقم 172 تاريخ 23 / 1 / 1956 المتضمن قانون البلديات الجديد والمعدل بالقانون رقم 405 . لقد بحث الشارع في المادتين 40 و41 من القرار 160 مكرر تاريخ 10 / 6 / 1925 المتضمن نظام البلديات الكبرى في صلاحيات رئيس البلدية وأناط به اتخاذ قرارات لها صفة أنظمة الضابطة، فتعرضت المادة 40 إلى الامكانية المعطاة لرئيس البلدية باتخاذ قرارات في التدابير المحلية في المسائل المفوضة إلى سلطته ومراقبته بحسب الأنظمة والقوانين، في حين تعرضت المادة 41 إلى بين هذه السلطة وسمحت لرئيس البلدية اتخاذ قرارات في أمور ضابطة البلدية لها صفة أنظمة الضابطة والطلب من ضابطة البلدية أن تساعده على توطيد الأمن وحفظ النظام ومراعاة القواعد الصحية. إن هذه الوجائب الملقاة على عاتق رئيس البلدية والسلطات المعطاة له في سبيل تحقيقها تعطيه الحق باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تحقق هذه الوجائب، وعلى هذا الأساس يمكن لرئيس البلدية أن يرخص من عنده لرجال الضابطة البلدية ودونما حاجة لترخيص من النيابة بدخول الأبنية مسكونة كانت أم غير مسكنة بقصد تحقيق مخالفات القوانين والأنظمة البلدية وازالتها. هذا وقد أيد الاجتهاد ما تقدم، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن لرئيس البلدية سلطة اتخاذ القرارات وتنفيذها بالقوة بدون الحصول على ترخيص مسبق من القضاء، وذلك لتحقيق النواحي التالية: 1 – حفظ النظام بإزالة القلاقل وأسبابها. 2 – سلامة وأمن المواطنين بإزالة الحوادث والأخطار التي تسبب أضراراً للأشخاص أو أموالهم. 3 – تأمين الصحة العامة للمواطنين. (دائرة معارف دالو، القسم الجزائي كلمة Police municipale بند 12 – 15). (كتاب 15027 تاريخ 6 / 8 / 1963) وزير العدل