• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن غرامات الطوابع يختص قاضي الصلح بالفصل فيه وفق الإجراءات الخاصة المقررة قانوناً

إذا خصّص المشترع لنوعٍ معيّن من النزاعات إجراءاتٍ خاصةً وحدّد جهةً قضائيةً مختصةً بالفصل فيها، وجب الالتزام بهذا الاختصاص والإجراءات دون تجاوزها إلى القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إن المشترع استن للفصل في النزاعات الناشئة عن فرض غرامات الطوابع إجراءات خاصة وعقد لقاضي الصلح سلطة البت فيها عملاً بأحكام المادتين 41 و42 من المرسوم 3 لعام 1933