إذا خصّص المشترع لنوعٍ معيّن من النزاعات إجراءاتٍ خاصةً وحدّد جهةً قضائيةً مختصةً بالفصل فيها، وجب الالتزام بهذا الاختصاص والإجراءات دون تجاوزها إلى القواعد العامة.
إن المشترع استن للفصل في النزاعات الناشئة عن فرض غرامات الطوابع إجراءات خاصة وعقد لقاضي الصلح سلطة البت فيها عملاً بأحكام المادتين 41 و42 من المرسوم 3 لعام 1933