• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لرئيس البلدية أن يرخص من عنده لرجال ضابطة البلدية بدخول المنازل لتحقيق المخالفات دون حاجة لترخيص النيابة العامة

إذا خُوِّل رئيس البلدية سلطة حفظ النظام المحلي ومراقبة تطبيق الأنظمة البلدية، جاز له أن يتخذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما فيها الترخيص لرجال الضابطة البلدية بدخول المنازل أو الأبنية للتحقق من المخالفات، دون اشتراط إذن من النيابة العامة ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك.

نص الاجتهاد

لرئيس البلدية أن يرخص من عنده لرجال ضابطة البلدية بدخول المنازل لتحقيق المخالفات دون حاجة لترخيص النيابة العامة المناقشة: إلى المحامي العام في اللاذقيةاشارة إلى احالتكم رقم 9327 تاريخ 17/7/1963 على كتاب رئيس بلدية اللاذقية رقم 10698 تاريخ 15/7/1963 لئن كانت المادة 112 من القانون رقم 172 تاريخ 23/1/1956 قد قيدت حق رئيس البلدية بالترخيص لمأموري البلدية المختصين دخول المنازل المأهولة لاجراء جميع المعاينات المنصوص عليها في هذا القانون يسبق الحصول على أمر من النيابة العامة غير أن المادة الرابعة من القانون رقم 405 تاريخ 26/5/1957 قد نصت على أنه إلى أن يتم اعلان نتائج انتخابات المجالس البلدية تثابر المجالس البلدية الحالية ورؤساؤها والسلطات الادارية المختصة على ممارسة صلاحياتها المعينة في أنظمة البلديات السابقة أي أن هذا النص صريح في أن رؤساء البلديات والمجالس البلدية الحالية يمارسون الصلاحيات المقررة في أنظمة وقوانين البلديات السابقة في الصدور على القانون رقم 172 تاريخ 23/1/1956 المتضمن قانون البلديات الجديد والمعدل بالقانون رقم 405 لقد بحث الشارع في المادتين 40 و41 من القرار 160 مكرر تاريخ 10/6/1925 المتضمن نظام البلديات الكبرى في صلاحيات رئيس البلدية وأناط به اتخاذ قرارات لها صفة أنظمة الضابطة فتعرضت المادة 40 إلى الامكانية المعطاة لرئيس البلدية باتخاذ قرارات في التدابير المحلية في المسائل المفوضة إلى سلطته ومراقبته بحسب الأنظمة والقوانين في حين تعرضت المادة 41 إلى بين هذه السلطة وسمحت لرئيس البلدية اتخاذ قرارات في أمور ضابطة البلدية لها صفة أنظمة الضابطة والطلب من ضابطة البلدية أن تساعده على توطيد الأمن وحفظ النظام ومراعاة القواعد الصحية إن هذه الوجائب الملقاة على عاتق رئيس البلدية والسلطات المعطاة له في سبيل تحقيقها تعطيه الحق باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تحقق هذه الوجائب وعلى هذا الأساس يمكن لرئيس البلدية أن يرخص من عنده لرجال الضابطة البلدية ودونما حاجة لترخيص من النيابة بدخول الأبنية مسكونة كانت أم غير مسكنة بقصد تحقيق مخالفات القوانين والأنظمة البلدية وازالتها هذا وقد أيد الاجتهاد ما تقدم فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن لرئيس البلدية سلطة اتخاذ القرارات وتنفيذها بالقوة بدون الحصول على ترخيص مسبق من القضاء وذلك لتحقيق النواحي التالية 1 حفظ النظام بإزالة القلاقل وأسبابها 2 سلامة وأمن المواطنين بإزالة الحوادث والأخطار التي تسبب أضراراً للأشخاص أو أموالهم 3 تأمين الصحة العامة للمواطنين دائرة معارف دالو القسم الجزائي كلمة Police municipale بند 12 15