• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم الشهادة الكاذبة إلا ببيان الدعوى الأصلية وموضوع الشهادة وما انطوت عليه من مخالفة للحقيقة وأثرها وقصد تضليل القضاء

قيام جرم الشهادة الكاذبة يقتضي تحديد الدعوى التي وردت فيها الشهادة، وبيان أوجه مخالفتها للواقع، وأثرها الضار، وثبوت تعمد الشاهد الكذب أو الكتمان بقصد تضليل القضاء والإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة لنفسه.

نص الاجتهاد

لا بد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء إضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة. المناقشة: إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله من الوقائع التي يسأل عنها ولذلك فإنه لابد في الشهادة الكاذبة من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء اضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة