• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة في المناطق غير المحددة والمحررة لا تكسب التسجيل إلا إذا اقترنت بنية التملك واستمرت هادئة علنية طوال مدة التقادم المكسب

الحيازة وحدها في العقارات الواقعة ضمن مناطق لم يُجر فيها التحديد والتحرير لا تكفي لكسب حق التسجيل، وإنما يلزم لقيام الأثر المكسب توافر نية التملك واستمرار الحيازة بصورة هادئة علنية طوال مدة التقادم المكسب.

نص الاجتهاد

إن حيازة العقارات في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير لا تكسب حق تسجيل العقار باسم الحائز ما لم تكن الحيازة بنية التملك مستمرة بشكل هادئ علني طيلة مدة التقادم المكسب