الحيازة وحدها في العقارات الواقعة ضمن مناطق لم يُجر فيها التحديد والتحرير لا تكفي لكسب حق التسجيل، وإنما يلزم لقيام الأثر المكسب توافر نية التملك واستمرار الحيازة بصورة هادئة علنية طوال مدة التقادم المكسب.
إن حيازة العقارات في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير لا تكسب حق تسجيل العقار باسم الحائز ما لم تكن الحيازة بنية التملك مستمرة بشكل هادئ علني طيلة مدة التقادم المكسب