• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت النشوز إلا بتوافر شروطه القانونية من صلاحية المسكن وخروج الزوجة منه بعد قبض معجلها أو منع الزوج من دخول مسكنها

النشوز لا يثبت إلا بتوافر شروطه القانونية كاملة، ولا يكفي الادعاء المجرد أو الشهادة غير الدالة عليه؛ فإذا لم يكن المسكن صالحاً، أو لم يثبت خروج الزوجة بعد قبض معجلها، أو لم يثبت منع الزوج من دخول مسكنها وفق الشروط القانونية، امتنع الحكم بالنشوز وآثاره.

نص الاجتهاد

حالات النشوز حددتها المادتان 74 و75 من قانون الأحوال الشخصية. المناقشة: لما كان النشوز لا يتحقق إلا إذا كان المسكن صالحاً وكان خروجها منه بعد قبض معجلها أو أن يكون المسكن الزوجي مسكنها هي ومنعته من دخوله قبل طلبها منه الانتقال إلى غيره وكانت هذه الشروط لم تتحقق في هذه الدعوى، وكانت الشهادات المستمعة لا تفيد وقوع النشوز.وكان القاضي سائراً في المحاكمة في الطريق الصحيح وقد فرض لها نفقة معجلة ثم قرر فجأة رد دعوى النفقة وكان ما جاء من جهة رد دعوى النفقة وارداً والحكم في غير محله القانوني من هذه الجهة.