• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب فسخ العقد لمجرد التأخر في إتمام التسجيل إذا جاز للقاضي منح المدين أجلاً اقتضته ظروف التعاقد

التأخر في تنفيذ الالتزام المرتبط بالتسجيل لا يفضي حكماً إلى الفسخ ما لم تتوافر شروطه، وللقاضي أن يمهل المدين إذا رأت ظروف التعاقد أن الأجل الإضافي يحقق العدالة ولا يخلّ بمصلحة الدائن.

نص الاجتهاد

إن مجرد التأخر في إتمام معاملة التسجيل لا يستوجب فسخ العقد إذ يحق للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت ذلك ظروف التعاقد بمقتضى ما نصت عليه المادة 158 مدني