التأخر في تنفيذ الالتزام المرتبط بالتسجيل لا يفضي حكماً إلى الفسخ ما لم تتوافر شروطه، وللقاضي أن يمهل المدين إذا رأت ظروف التعاقد أن الأجل الإضافي يحقق العدالة ولا يخلّ بمصلحة الدائن.
إن مجرد التأخر في إتمام معاملة التسجيل لا يستوجب فسخ العقد إذ يحق للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت ذلك ظروف التعاقد بمقتضى ما نصت عليه المادة 158 مدني