إذا نُفِّذ الاستملاك وكان النزاع يدور حول استحقاق ربع قيمة العقار أو الامتناع عن دفعه، دون أن يتجه إلى إبطال مرسوم الاستملاك أو منازعة إجراءاته، انعقد الاختصاص للقضاء العادي. ولا يجوز اقتطاع الربع المجاني إلا متى كان العقار المستملك قد أُلحق بالأملاك العامة؛ فإن أُلحق بالأموال الخاصة وجب دفع كامل قي...
يختص القضاء العادي لحسم الجدل الدائر حول حق الوزارة بالامتناع عن دفع ربع قيمة العقار المحددة من قبل اللجنة التحكيمية للاستملاك على أساس مرسوم الاستملاك الذي تم تنفيذه، لأن هذا النزاع لا يرمي إلى إبطال مرسوم المتخذ باستملاك العقار ولا يراد منه الطعن في صحة إجراءاته أو في عوامل النفع العام التي سببت صدوره. إن اقتطاع الربع المجاني يتوقف على توافر شرطين هما حصول الاستملاك للنفع العام من جهة وإلحاق العقارات المستملكة بالأملاك العامة من جهة ثانية، فإذا ألحقت العقارات المستملكة بالأموال الخاصة تخلف الشرط الثاني والتزمت الدائرة المستملكة بدفع كامل قيمة العقار