• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أعد الزوج مسكناً لزوجته الحاضنة وللمحضون وأبت الإقامة فيه جاز نزع الصغير منها

امتناع الحاضنة عن الإقامة في المسكن الذي أعدّه الزوج لها وللمحضون يجيز نزع الصغير منها، متى ثبت استعداد الزوج لتأمين المسكن والإنفاق.

نص الاجتهاد

إذا رفضت الأم الإقامة في المسكن الذي أعده الزوج لها وللمحضون ينزع الصغير منها. المناقشة: لما كانت المادة 148 أحوال صريحة مطلقة في منع سفر الأم بالصغير أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. وكان الطاعن قد أعلن استعداده لإعداد مسكن للمطعون عليها وللصغيرة والإنفاق عليهما معاً.كان على القاضي أن يكلفه بإعداد ذلك ويكلفها السكنى في هذا المسكن مع المحضونة فإن رفضت نزع الصغير منها. ولما لم يفعل كان حكمه مستحق النقض.