• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقرير جهالة الموطن إلا بعد التحقق من أن الموطن المبلّغ فيه هو محل الإقامة المعتاد للمطلوب تبليغه

يشترط لتقرير جهالة الموطن أن يتحقق القاضي من أن العنوان المعيّن للتبليغ ليس محل الإقامة المعتاد للمطلوب تبليغه، وأن يكون التثبت قائماً على قرائن وبيانات كافية لا على مجرد خبرٍ منفرد.

نص الاجتهاد

بجب التحقق من ان المواطن المعين للتبليغ هو المحل الذي يقيم فيه المطلوب تبليغه عادة قبل تقرير جهالة الموطن . المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1. لان موكله عريف في الجيش السوري ومعروف محل الاقامة ولان هذه الدعوى اقيمت عليه بطريقة غير قانونية لدى المحكمة الشرعية بدمشق التي تجاهلت الدعاوى السابقة المتكونة فيما بينه وبين المدعية 2. ولان القرار موضوع هذا الطعن مبني على المغالطة وتجاهل الحقيقة لان لموكله ولدان فكيف اغفل البحث بمصيرهما رغم أن هناك اخراج قيد له ولزوجته وولديه محفوظ بالإضبارة الشرعية. 3. لان المدعية يشاع انها مخطوبة او متزوجة وقد قامت بهذه الادوار للتخلص من موكله قبل افتضاح أمرها ولان ما جرى في هذه القضية هو تلاعب يقصد به هضم حق موكله واولاده 4. لان ما جاء في الدعوى من ان موكله حلاق ومحل اقامته في الشاغور والقدم مغاير للواقع لان حقيقة اقامته في تدمر وفي درعا ولان التبليغات كانت وهمية وفيها مغالطات 5. لان موكله لا يعلم عن هذه الدعوى شيئا كما لا يعلم شيئا ايضا لا عن المجلس العائلي ولا عن المحكمين ولا عن مراحل الدعوى الا انه صدفة قرأ في صحيفة انه مخطر من قبل المحكمة الشرعية. 6. لان اقامة الدعوى والفصل فيها وقرار المحكمين والمجالس العائلية تمت بسرعة تلفت النظر 7. لان الصحف لا تدخل الى تدمر الا صدفة فهذا أمر يمكن أخذه بعين الاعتبار 8. لان في القضية امر مبيت. في هذه الأسباب: لما كان الموطن كما عرفه القانون المدني هو المحل الذي يقيم فيه المرء عادة وكانت المادة ٦٦ من قانون الاحوال المدنية قد عينت الموطن بالنسبة لممارسة الحقوق المدنية بأنه في الاصل المكان الذي فيه قيد النفوس ، وكان على القاضي قبل ان يقرر جهالة موطن المدعى عليه ان يتحقق من أن الموطن الذي طلب تبليغه فيه هو المحل الذي يقيم فيه عادة ولما كان ظاهرا من القيد ان موطن الطاعن الاصلي درعا وكان القاضي لم يتحقق من ان له موطنا حقيقيا في القدم وكان الاعتماد على اخبار شخص واحد لا يكفي ، كان ما ورد من هذه الجهة واردا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.