• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للأم السفر بالمحضون أثناء قيام الزوجية إلا بإذن أبيه

الأم لا تملك السفر بالمحضون أثناء قيام الزوجية إلا بإذن أبيه، وإذا عرض الأب تأمين مسكن للزوجة والمحضون مع النفقة وجب بحث ذلك وتمكينه قبل تقرير ما يخالفه.

نص الاجتهاد

يمتنع على الام السفر بالصغير اثناء الزوجية الا بأذن من ابيه . المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي 1. لان تعليل القرار بانه ليس لموكله الحق برعاية ابنته ورؤيتها والاتفاق عليها بنفسه بسبب ولادتها أثناء حالة نشوز والدتها في غير محله. 2. لأنه لا يجوز للمطعون ضدها السفر بالابنة دون اذن موكله فكيف باتخاذها محل اقامة دائمة حال قيام الزوجية فضلا عن انها تسافر بها الى بيروت لتعمل هناك وبهذه الحالة تكون غير مؤتمنة عليها وتسبب خطرا عليها بتركها بدون رعاية. 3. لان موكله أظهر استعداده لتأمين مسكن لزوجته وابنته في محل عمله بدمشق بدار غير التي يسكنها مع بقائها في حالة النشوز ليتولى رعاية ابنته والانفاق عليهما معا ، ولان تمنع زوجته لا يقصد به الا الكيد له في هذه الأسباب: لما كانت المادة ١٤٨ احوال صريحة مطلقة في منع سفر الام بالصغير أثناء الزوجية الا بأذن ابيه ، وكان الطاعن قد أعلن استعداده لإعداد مسكن للمطعون عليها وللصغيرة والانفاق عليهما معا. كان على القاضي ان يكلفه بإعداد ذلك ويكلفها السكنى في هذا المسكن مع المحضونة فان رفضت نزع الصغيرة منها ، ولما لم يفعل كان حكمه مستحق النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه