لا يُعدّ انتقال الموظف من وظيفة عامة إلى وظيفة عامة أخرى في الدولة، قبل قبول استقالته من الجهة الأولى، تركاً معاقباً عليه متى بقيت صلته بالوظيفة العامة قائمة بوصف الدولة وحدةً اعتبارية.
ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لايشكل جريمة . المناقشة: ان وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه المطعون ضده كان موظفا في وزارة الإصلاح الزراعي ثم جرى تعيينه في مصرف سورية المركزي فقدم استقالته الى وزارة الاصلاح والتحق بوظيفته الجديدة دون أن ينتظر قبول الاستقالة مما دعا مرجعه في الوزارة المذكورة الملاحقته جزائيا .ومن حيث ان وضع المدعى عليه لا ينطبق عليه ترك العمل الوارد عليه النص في تعديل المادة 364 من قانون العقوبات لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبارا مجرد تعيينه في المصرف المركزي استمرارا في العمل لدى الدولة وتنفي عنه ترك العمل المقصود في المادة 364 المشار اليها