• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُثبت نسب الولد بإقرار الأب الصريح أو الضمني المستفاد من أقواله وقرائن الدعوى

إقرار الأب بالولد، صراحةً أو ضمناً من أقواله وملابسات الدعوى، يصلح لإثبات النسب متى قدّره القاضي واطمأن إليه. ونفقة الولد تلزم الأب ما لم يثبت وجود مال للولد أو قيام الأب بالإنفاق عليه فعلاً.

نص الاجتهاد

اثبات النسبنفقة الولد على ابيه ما لم يثبت ان للولد مالا أو أن أباه ينفق عليه المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 129 أحوال تنص على ان نسب ولد المرأة الى زوجها يثبت باقراره به او ادعاء الولد ولو لم يمض على الزواج أقل مدة الحمل . وكان القاضي قد استثبت اقرار الطاعن بالولد بالبينة التي استمعها والتي يعود اليه حق تقديرها . وكان قول وكيل الطاعن في جلسة 4/12/1962 ان موكله بعد ان عقد عليها واستأجر لها دارا واخذ ينفق عليها لاح عليها الحمل وخبرته انها حبلى من ثلاثة أشهر بل منذ مدة وكان يتحصل من ذلك ما يؤيد شهادة الشهود . وكان الطاعن نفسه فضلا عن ذلك قد صرح عند استجوابه في جلسة 12/12/1962 بان زوجة اخي المطعون عليها بشرته بالمولود وقالت (مبارك ماجاك اجاك صبي) فقال (خير).وكان هذا القول لا يعني انكار النسب . وكان ما جاء وكيل الطاعن في السبب السادس من استدعاء الطعن يفيد ان موكله كان ينفق على الولد الى تاريخ اقامة الدعوى . ولما كانت نفقة الولد على ابيه ما لم يثبت ان للولد مالا أو أن أباه ينفق عليه فعلا وهذا ما لم يتحقق في الدعوى كان كل ما جاء به مردودا والحكم موافقا للقانون