• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمناب أن يتجاوز حدود الإنابة، غير أن تبني الحكم إذا قام على تقرير الحكمين غير المطعون فيه يضفي عليه أثر المخالعة الرضائية

تجاوز القاضي حدود الإنابة يعيب الحكم ويجعله في الأصل كأن لم يكن، إلا أن عدم الطعن في تقرير الحكمين، متى بُني عليه الحكم، يضفي على التفريق أثر المخالعة الرضائية ويبرر تبني النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

ليس للمناب أن يتجاوز حدود انابته المناقشة: بعد إطلاعنا على قرارنا الاعدادي المؤرخ في 25/10/1963 المتضمن نقض الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية في حلب بتاريخ 21/5/1962 رقم اساس 85 وقرار 401 المطعون فيه من قبل السيدة مفيدة ضد السيد رامز وانابة القاضي الشرعي في حلب لتسميته حكمين مجددين عملا باحكام الفقرة الثالثة المادة 112 من قانون الاحوال الشخصية وعقد المجلس العائلي تحت اشرافه و اطلاع الطرفين على التقرير المقدم واستماع اقوالهما ودفوعهما .وعلى التحقيقات والاجراءات الجارية بمعرفة القاضي المنابوعلى كافة اوراق القضيةوبعد المداولة اتخذ القرار الآتي :لما كان القاضي قد تجاوز حدود الاستنابة وحكم في الدعوى ، كان من حق القانون اعتبار الحكم الذي اصدره كأن لم يكن. لكن لما كان قد بناه على تقرير الحكمين الذي لم يطعن فيه احدمن الطرفين رغم استمهال وكيل الطاعنة مفيدة . وكان عدم طعنهما بالتقرير يجعل التفريق بمثابة المخالعة الرضائية . لذلك : حكمت المحكمة بالاجماع بتاريخ 20 ربیع الاول 1383 و 10 آب 1963 – تبني الحكم الذي اصدره الحاكم واعتباره صادرا عن محكمتنا بتاريخ اليوم . – اعادة الاضبارة الى مصدرها .