• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال العامل الذي يوجب التعويض لا يعد ذنباً خطيراً ما لم ينطوِ على إخلال فادح بالموجبات الأساسية لعقد العمل مع توافر العمد في الإضرار

المسؤولية التعويضية للعامل بسبب الخطأ أو الإهمال لا تتطابق حكماً مع الذنب الخطير؛ فالحرمان من تعويض التسريح لا يكون إلا إذا بلغ السلوك حدّ الإخلال الفادح بالالتزامات الجوهرية لعقد العمل، وكان الضرر متعمداً.

نص الاجتهاد

ان ثبوت مسؤولية العامل بسبب الإهمال والتقصير او سوء التصرف او الخطأ الصادر عن العامل والمؤدي الى الحكم عليه بالتعويض ينحصر في نطاق الزامه بما هو منصوص عليه في المادة 87 عمل ولايصلح أساسا لاعتبار الإهمال الصادر عن العامل والمستلزم للحكم عليه بالتعويض مرتكبا ذنبا خطيرا وبالتالي محروما من حقه في تعويض التسريح وذلك لان العناصر المكونة الذنب الخطير الذي يحرم العامل من حق طلب تعويض التسريح هي اخلال العامل اخلالا فادحا بالموجبات الاساسية التي يقتضيها عقد العمل بشرط توفر عنصر العمد في الضرر .