إذا استند القاضي في سماع الطلاق إلى خبرة أصولية صادرة عن طبيب أخصائي وتبيّن له بها كمال أهلية المطلق، فلا موجب لإعادة الخبرة أو دعوة الخبير للمناقشة إلا عند قيام نقص فني في الخبرة يقدّره القاضي أو يطلبه الخصوم على وجهٍ مُعلَّل.
على القاضي التوثق من أهلية المطلق بالخبرة الأصولية من قبل طبيب أخصائي. المناقشة: لما كان ظاهراً من وثيقة الطلاق أن القاضي لم يسمع الطلاق إلا بعد أن توثق بخبرة أصولية من قبل طبيب أخصائي من أن المطلق كامل الأهلية.ولما كانت المادة 154 بينات قد أوضحت أسلوب دعوة الخبير للمناقشة أو تجديد الخبرة وجعلت ذلك مشروطاً بوجود نقص في خبرته يقررها القاضي بنفسه أو بطلب الخصوم. وكان هذا الشرط لم يتحقق في الدعوى المقدمة من الطاعنة ولم تأت الجهة الطاعنة بما يفيد وجود نقص فني في الخبرة المرتكز عليها الطلاق. وكان ما أوردته لا يرد على الحكم.