إذا استوفى تقرير الحكمين شكله القانوني، فلا محل لرقابة محكمة النقض على اقتناع الحكمين أو استخلاصهما للنتيجة، لأن هذا التقرير يُعامل معاملة الوثيقة الرسمية ولا يُطعن فيه إلا بالطعن بالتزوير.
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين و لا رقابة لها على قناعتهماتقرير الحكمين من الأسناد الرسميه التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير المناقشة: لما كانت رقابة هذه المحكمة قاصرة على الشروط الشكلية للتحكيم ولتقرير الحكمين و لا رقابة لها على قناعتهما وكان تقريرهما من الاسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير.