• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحاضنة لا تملك تمثيل الصغير بعد انتهاء حضانتها ولا تقبل خصومتها عنه إلا إذا كانت وصية عليه

انتهاء الحضانة يقطع صفة التمثيل والخصومة عن الحاضنة تجاه الصغير، ولا يثبت لها ذلك إلا بصفة الوصاية أو بقرار ولائي لاحق يضمّ الصغير إليها عند انتفاء الأهلية عن الولي الأقرب.

نص الاجتهاد

ان الحاضنة لاتمثل الصغير بعد انتهاء حضانتها وليس لها حق الخصومة عنه مالم تكن لها الوصاية عليه اذا كان الاب ليس اهلا للولاية على نفس الصغيرة ضمها القاضي الى من يليه في الولاية فإن لم يكن لها من الاولياء الا الحاضنة ضمها اليها . المناقشة: لما كانت الحاضنة بعد انتهاء حضانتها لا تمثل الصغير وليس لها حق الخصومة عنه ما لم تكن لها الوصاية عليه، وكان القاضي قد رد دعواها لهذا السبب، كان حكمه موافقاً للقانون، وطعن الطاعنة مستحق الرفض ولها مراجعة القاضي إذا رأت أن مصلحة الصغيرة الجسمية أو الخلقية أو المالية معرضة للخطر، لمثل الأسباب التي ضمنتها مذكرتها المؤرخة في 23/6/1963 وعلى القاضي بصفته الولائية أن يتحقق من صحتها، فإن تبين له أن الأب ليس أهلاً للولاية على نفس الصغيرة وصيانتها صحةً وخلقاً ضمها إلى من يلي الأب في الولاية، فإن لم يكن لها من الأولياء إلا الحاضنة ضمها إليها.