• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد لا تجب إلا من تاريخ الادعاء لا من تاريخ الولادة

الأصل في نفقة الولد أنها تستحق وتُفرض من تاريخ الادعاء لا من تاريخ الميلاد، ولا يجوز إلزام بها عن مدة سابقة على إقامة الدعوى ما لم يرد نصّ خاص.

نص الاجتهاد

نفقة الولد لا تفرض من تاريخ الولادة بل من تاريخ الادعاء المناقشة: لما كانت نفقة الولد تفرض من تاريخ الادعاء وقد فرضها القاضي من تاريخ الولادة وبذلك كان ما اورده الطاعن في السبب الخامس وما بعده حريا بالقبول .