الأصل في نفقة الولد أنها تستحق وتُفرض من تاريخ الادعاء لا من تاريخ الميلاد، ولا يجوز إلزام بها عن مدة سابقة على إقامة الدعوى ما لم يرد نصّ خاص.
نفقة الولد لا تفرض من تاريخ الولادة بل من تاريخ الادعاء المناقشة: لما كانت نفقة الولد تفرض من تاريخ الادعاء وقد فرضها القاضي من تاريخ الولادة وبذلك كان ما اورده الطاعن في السبب الخامس وما بعده حريا بالقبول .