إذا تأسس طلب إعادة المحاكمة على غش الخصم المؤثر في الحكم، وجب تقديمه خلال المدة المحددة قانوناً من اليوم التالي لظهور الغش، فإذا ثبت أن الطاعن كان عالماً بالغش قبل تاريخ الطلب سقط الطلب شكلاً لوروده بعد الميعاد.
اذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم الذي حاز قوة القضية المقضية، فللخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي ظهور الغش المناقشة: القرار المطعون فيه بطريق إعادة المحاكمة الصادر عن هيئة محكمة النقض – الدائرة الشرعية بتاريخ ١٩٦٢/١٠/٢٩ تحت رقم ٣١٣/٣٣٠ القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ ٩٦٢/٩/٨ رقم ٩٦٣/١٧٧٩ وتعديله برد. دعوى المدعيين طالبي إعادة المحاكمة المقامة على المدعى عليه الخصم في إعادة المحاكمة بطلب الحكم بالحصار ارث المتوفاة صفية بالمدعيين المذكورين فقط ومنع المدعى عليه من معارضتهما بارث المتوفاة وفي المحاكمة. دعي الطرفان لجلسة علنية قال فيها الاستاذ وكيل الطاعنين طالبي إعادة المحاكمة من وكيل الخصم يعترف بأن من أسباب إعادة المحاكمة الغش، وأضاف أن المدة تبدأ من تاريخ الاطلاع عليه، وطلب إعادة المحاكمة لان وكيل الخصم لم يناقش ولم يجب على جميع النصوص الشرعية والقانونية الواردة في طلب إعادة المحاكمة، وأجاب الاستاذ وكيل الخصم في طلب إعادة الدعوى بأنه لا يوجد في القضية غش اطلاقا، فأوضح الأستاذ وكيل الطاعنين بأن الغش في القضية هو أن مدعي الزوجية قد كتم أن المتوفاة كانت بتاريخ سابق لتاريخ الزواج محجورا عليها لا تملك التصرف بشؤون نفسها، فرد الاستاذ وكيل الخصم في طلب إعادة المحاكمة على ذلك بأن المحكمة على علم بأن المتوفاة محجور عليها بتاريخ الزواج، والمحكمة قبلت استقالة الوصي، ويستدل على ذلك بشرح القاضي على معاملة الزواج، اذ قال انني أزوجها بحسب ولايتي العامة. وطلبت النيابة العامة بحاشيتها المؤرخة ١٩٦٢/١٢/٢٨ ارسال اضبارة الدعوى لإبداء رأيها فيها فقررت المحكمة بجلسة ٩٦٢/٣/٢٦ رد طلبها لأن الحالة التي عليها هذه الدعوى لا تستدعي تدخل النيابة فيها وبعد تبادل الدفوع كرر كل من الطرفين أقواله وختمها، فعليه: ولما كانت المادة ٢٤٢ أصول قد حددت لطلب إعادة المحاكمة ) بحجة وقوع غش الخصم ) مدة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي ظهور الغش. وكان طالبا إعادة المحاكمة يتذرعان بوجود غش من الخصم في ) معاملة الزواج المتخذة مستندا له ). وكان ما يتذرعان به لإعادة المحاكمة قد أدلى به وكيلهما في الدعوى الاساسية في مذكرته المؤرخة في ٩٦٢/٨/١ واطلعت عليه هذه المحكمة وردت عليه بنتيجة المحاكمة التي يطلب اعادتها وكان ذلك يثبت من الطاعنين كانا مطلعين عليه بذلك التاريخ وجاءا بطلب إعادة المحاكمة بتاريخ ٩٦۲/۱۱/۲۸ أي بعد انقضاء المدة المحددة في المادة ٢٤٢ المذكورة. كان هذا الطلب مستوجب الرد شكلا