إذا كانت الدعوى تتعلق بأجرة عقار، فإنها تُصنَّف دعوى شخصية عقارية، ويثبت الاختصاص المحلي لمحكمة موقع العقار أو لمحكمة موطن المدعى عليه على سبيل التخيير لمصلحة المدعي.
دعوى أجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن إقامتها أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعي المناقشة: من حيث أن النص الوارد في المادة 82 محاكمات جاء على أنه في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. ومن حيث أن دعوى أجر العقار إنما هي من الدعاوى الشخصية العقارية لأنها لا تنحصر في حق متعلق بالعقار ولا هي ذمة شخصية وإنما هي تدور حول حق شخص ناشىء عن أجر عقار، فإن هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى الشخصية العقارية التي تجوز إقامتها في محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة موقع العقار، والخيار هنا في النص لمصلحة المدعي. ومن حيث أن المدعي اختار موقع العقار فلا ينال هذا السبب من الحكم الذي سار على هذا النهج فغدا السبب حرياً بالرد.