بطلان الاتفاق على الفائدة الفاحشة لا ينسحب إلا على مقدار الزيادة غير الجائزة، ويجوز استردادها بدعوى استرداد غير المستحق ضمن مدة التقادم الثلاثي التي تبدأ من تاريخ العلم بالحق في الاسترداد.
940 – فائدة فاحشة – بطلان – اتفاق – تقادم ثلاثي – استرداد: لئن كان الاتفاق على الفائدة الفاحشة باطلاً، إلا أن هذا البطلان يقتصر على استرداد المبلغ المدفوع زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه، مما يدخل في مفهوم استرداد غير المستحق الذي يسقط الادعاء به بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع المبلغ غير المستحق بحقه بالاسترداد مما ينفي الادعاء بالإثراء غير المشروع.