اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وقَبِلَتها المحكمة وحلفها الخصم، تمنع الرجوع إلى البينة الشخصية في الموضوع ذاته، لأن اليمين تحسم النزاع في نطاقها وتغني عن الإثبات الشفهي المخالف لها.
لا يسوغ للمحكمة بعد أن حلفت الخصم اليمين الحاسمة للنزاع أن ترجع إلى قبول البينة الشخصية عملاً بالمادة 120 من قانون البينات.