• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة بعد تحليف الخصم اليمين الحاسمة أن تعود إلى قبول البينة الشخصية

اليمين الحاسمة، متى وُجِّهت وقَبِلَتها المحكمة وحلفها الخصم، تمنع الرجوع إلى البينة الشخصية في الموضوع ذاته، لأن اليمين تحسم النزاع في نطاقها وتغني عن الإثبات الشفهي المخالف لها.

نص الاجتهاد

لا يسوغ للمحكمة بعد أن حلفت الخصم اليمين الحاسمة للنزاع أن ترجع إلى قبول البينة الشخصية عملاً بالمادة 120 من قانون البينات.