القبول الصريح أو الضمني بالحكم، إذا دل عليه سلوك لا يحتمل غيره، يسقط حق الخصم في الطعن فيه، وعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.
ان كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه المناقشة: ان كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقط الحق بالطعن فيه تطبيقاً للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات. وتأسيسا على ذلك فإن تقديم الحكم إلى دائرة التنفيذ مع المطالبة بحفظ المبلغ المحكوم به عن ذمة المطعون ضده إنما يعتبر قبولا بالحكم المطلوب تنفيذه تنفيذا شاملا دون أي تحفظ، ويترتب على المحكمة في مثل هذا التصرف الذي استيقنت منه قبول الجهة الطاعنة بالحكم بصورة مختارة ان تقضي بعدم قبول الطعن ولو من تلقاء نفسها.