كل من يوقع على السند يلتزم متضامناً بقيمته تجاه الدائن، ويقوم هذا التضامن بحكم القانون ولا ينتفي بطبيعة العلاقة الداخلية بين الموقعين أو بكونها شركة قانونية أو واقعية.
إن التضامن بقيمة السند يلزم كافة الموقعين عليه بقوة القانون سواء أكان توقيع الطاعن مستنداً إلى قيام شركة قانونية أو إلى شركة واقعية