• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن بقيمة السند يلزم جميع الموقعين عليه ولو استند التوقيع إلى شركة قانونية أو واقعية

كل من يوقع على السند يلتزم متضامناً بقيمته تجاه الدائن، ويقوم هذا التضامن بحكم القانون ولا ينتفي بطبيعة العلاقة الداخلية بين الموقعين أو بكونها شركة قانونية أو واقعية.

نص الاجتهاد

إن التضامن بقيمة السند يلزم كافة الموقعين عليه بقوة القانون سواء أكان توقيع الطاعن مستنداً إلى قيام شركة قانونية أو إلى شركة واقعية