• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقاضي في المحاكمات الغيابية أن يندب خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء ولا يقبل اعتراض الخصوم على ذلك

في المحاكمات الغيابية، يملك القاضي سلطة تقديرية في تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء لإجراء الخبرة، ولا يُقبل اعتراض الخصوم على هذا الاختيار متى تم وفق النص الخاص المنظّم لذلك.

نص الاجتهاد

يحق للقاضي في المحاكمات الغيابية إجراء الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك تمشياً مع الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم 111