في المحاكمات الغيابية، يملك القاضي سلطة تقديرية في تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء لإجراء الخبرة، ولا يُقبل اعتراض الخصوم على هذا الاختيار متى تم وفق النص الخاص المنظّم لذلك.
يحق للقاضي في المحاكمات الغيابية إجراء الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء وليس لأحد الخصوم حق الاعتراض على ذلك تمشياً مع الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم 111